المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١١٦

116

المصنف

المجلد الثامن عشر

قال: ولا يُجعل في أكفان الموتى؛ لأنّهم إنّما أُعطوا في كفن ميت بعينه، فلا يجوز أن يُجعل في غيره، ولا يُعطى ورثة الميت. فإن لم يقدروا على ردّه على أربابه تصدّقوا به. وإن كان أهل الميت فقراء، فتصدق عليهم به (1)؛ جاز؛ إن شاء الله.

مسألة:

أبو الحسن: وإذا كان على الميت دين وليس له إلا كفنه؟ فإنّه يُكفّن بثوب (2) من أقل الكفن، وللدين بقيّة (3).

قال: ومختلف في الكفن والحجّة من رأس المال أو الثلث. ونحن نقول: إنّ (4) الكفن من رأس المال، والحجّة من الثلث.

مسألة:

وإذا فضلت خرقة من كفن الميت؛ فهي للوارث

مسألة:

ومن هلك ولم يوص بكفن، وخلّف ثوبين ولا وارث له حاضر ولا، ولي

وكفن (5) الهالك واحد أجنبي بثوبه؟

فلا شيء على من كفنه، وكفن الميت من رأس ماله.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ زيادة «لعله».

(3) الأفضل بقيته. أو البقية.

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «فكفن».

١٠٬٦٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.