المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١١٧

الجزء الحادي والثلاثون - باب [15]: في الكفن

(1) مسألة:

ومن أوصى في قضاء دينه، ولم يوص بكفن؟

المصنف

فالكفن من رأس ماله، ولا مدخل للوصي فيه إلّا أن يأمره بذلك

مسألة:

وإذا كان الوارث يتيمًا (2)، وكان للهالك مال؟

أخرج من ماله كفنًا (3)، وكفّنه، إذا لم يكن له أولياء بالغين.

117

ويوصي

إليه.

والنباش توبته الاستغفار، ولا يعود، ويردّ ثمن الأكفان إلى أربابها (4) إن

عرفهم، وإن لم يعرفهم تصدق بها.

مسألة:

وإذا نبش رجل ثيابًا، ثم أراد التوبة؟

فإنّه يوجد لأصحابنا؛ أنّه يردّها إلى الورثة إذا أراد التوبة.

وقال الشيخ: إنّه يجب (6) أن يردّها إلى الأكفان؛ لأنه حق الله تعالى.

(1) في أزيادة في الهامش من آثار المسلمين - رحمهم الله -: وسألته عن رجل مات وليس له كفن؟ قال: على المسلمين أن يكفّنوه من عندهم. فإن لم يكفّنوه؛ كفروا، إلا أن يخاف الذي يكفنه في ثوبه أن يهلك من البرد، فليس عليه ذلك واجبًا على الهلاك».

0533

في ب «الوارث يتيما».

في ب «كفن».

(4) في أ «أربابهم».

(5) في أ زيادة في الهامش «مسألة: من آثار المسلمين رحمهم الله وسألته عن رجل مات وعليه ثوبان له، فجاء رجل فكفّنه بهما، ثم صح أنّ عليه دينًا، ولم يكن له مال غير الثوبين؟ إنّ على الذي

كفنه ضمان قيمة الثوبين للديان».

(6) وتحتمل: يحب

١٠٬٦٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.