المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١١٨

118

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

وقيل: إن كفّن الميت والماء الذي يُطهّر به وأجرة تطهيره، وأجرة حفر قبره، وأجرة الحاملين له، والقابرين له، والدافنين عليه، كل ذلك من ماله. قيل: وأمّا السّرير؛ فليس (1) يكون من ماله؛ لأنّ الحاملين له يحملونه (2) كيف شاؤوا (3) على سرير أو (4) غير سرير. وقيل: الحنوط فلا (5) يكون من ماله فإن فعلوا ذلك؛ ضمنوه، إلّا أن يكون وارثًا.

وقيل في الحنوط: إنّه من ماله. وهو أشد من الماء والنعش.

قيل: وأما الماء الذي يرش على القبر؛ فليس يُستحبّ إن لم يوجد إلا بالثّمن أن يكون من ماله إلا بأمر ورثته إذا كانوا بالغين. فإن فعلوا ذلك؛ فلا ضمان عليهم؛ لأنّ الأثر قد جاء بذلك.

قيل وكذلك المرأة قد جاء الأثر أن يجعل عليها النعش فإن لم يكن يوجد ذلك إلا من مالها؛ لم يستحبّ ذلك. فإن فعلوا ذلك؛ لم يكن عليهم

ضمان.

وقيل في اللَّبِن الذي يجعل على قبر الميت: أن يكون من ماله.

وقيل: إنّ الجماعة الحاضرين للميّت يفعلون ذلك، ويُخرجونه من مال الميت إذا كان وارثه يتيمًا أو غائبا، ويجوز لهم ذلك من مال الغائب.

في أ زيادة «ذلك».

في ب «يحملونه، خ: له» ويقصد: نسخة: يحملون له. وفي م «يحملونه له».

(3) في أ «الحاملين له كيف شاؤوا يحملونه». أو ناقصة من ب. وفي م زيادة «على».

(4)

سرير

(5) في أ «فليس».

(6) في أوقيل».

١٠٬٦٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.