الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١١٩الجزء الحادي والثلاثون - باب [15]: في الكفن
المصنف
119
مسألة:
ومن وجد ميّتًا في فلاة وعليه ثوبان أو ثلاثة أثواب؟
فجائز أن يُكفّنه (1) فيهن؛ لأنّ الميّت يُكفّن في ثلاثة أثواب إن كان فيهنّ قميص، وإن لم يكن قميص (2) كفنه باثنين، وحفظ واحدًا للورثة. فإن كانت امرأة؛ فإنّه (3) يصبّ عليها الماء (4) من فوق الثياب، ولا يمسها، ويدفنها على كل حال.
فإن لم يُصلّ على الميت ولا كفنه، ومضى وتركه؟
فقد قيل: من ترك الميت ولم يصلّ عليه ولم يدفنه كفر؛ إذا كان عنده أنّ ذلك الميت لا يقوم به غيره فتركه
فإن رجع إليه ليصلى عليه ويدفنه فلم يجده؛ فلا أعلم أنّ عليه غير التوبة من تركه إيَّاه في الأوّل. وإن كان قد دفن؛ فلا شيء عليه.
(6)
فإن وجد عنده دراهم أو (5) ثيابًا تفضل عن كفنه، وهوا (7) لا يعرفه ولا (7)
يعرف بلده؟
فإنّه يُكفّنه بما يُكفّن فيه مثله، ويقبض الباقي ويحفظه لورثة الميت، إن عرفهم دفعه إليهم، وإلّا أنفذه (8) في الفقراء. وإن ترك ذلك أو دفنه؛ كان عليه
الضمان؛ لأنه ضيعه.
(1) في ب «يكفنوه». (2) في أ زيادة «وإلا».
(3) ناقصة من ب.
(4) في ب يصـ الماء عليها صبا».
(5) في أ «و».
(6) في م «وهؤلاء».
(7) يعرفه ولا زيادة.
(8) في أ «نفذه».
من
أ.