الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٠120
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة (1).
ومن طهر ميتًا، ووجد فيه خاتمًا، فلم ينزعها، وقبره بها؟
قال: (2) عليه ضمان ذلك.
فإن تركها بعد الطهر عليه، وولي (3) كفنه غيره، ولم يعرف ما حالها؟ فإن كان في موضع آمن، ولا يخاف عليه ممن يكفنه؛ فلا ضمان عليه. وإن كان لا يأمن عليه ممن يكفّنه أو من الموضع؛ فأخاف عليه الضمان.
فإن غسله بثيابه التي وجدها عليه، واحتال في ذلك حتى فرغ من وكفنه بها على حاله؛ وسعه ولا ضمان عليه.
(4) فإن هو
غسله،
أُتِيَ له بثياب، وقيل له: هذه الشّياب كفنه بها، فتركها وكفنه بثيابه التي وجدها عليه؛ وسعه (5) ذلك. ورأيته يعجبه أن يفعل ذلك لزوال الضمان عنه. فإن جاء إليه أحد بثياب، وقال: هذه الثياب أوصى أن يُكفّن بها، فتركها، وقال: لا أكفّنه إلّا بثيابه التي وجدتها عليه، وكفنه بها، وترك الثياب التي قيل له: إنّه أوصى (7) بها لكفنه؟
فقد أصاب، ولا شيء عليه. وقال الحيلة في هذا قريبة (8) عند من رزقه الله
(1) في أ زيادة «وجدتها في حاشية الكتاب».
(2) في أزيادة «هل».
(3) في ب «وولى».
(4) في م زيادة «قال».
(5) في ب «ومعه».
(6) في ب «فيها». (7) في أ «موصى».
(8) في أ «قربته».