الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٢١الجزء الحادي والثلاثون - باب [15]: في الكفن
علم
المصنف
121
ذلك. ورأيته يعجبه ذلك، فقد (1) قيل (2): يجوز (3) أن يخرقوا من ثيابه خرقة ذلك (5). يسترون (4) بها فرجه، ويسعهم
قيل له: فإن كان عندي لهذا الميّت خرقة ما رأيت، أتجعلها (6) (7) حزائم
لكفنه؟
قال: ظننت أنها ليس لها قيمة قال: فإن لم يكن لها قيمة؛ فلعل من هذا الوجه لا يلزمك ضمان ذلك، وإلّا؛ فهي أمانة.
مسألة:
ومن مات ولم يخرج له أحد، فاستؤجر له (8) من يقبره، هل يسع التأخر (9) عنه؟
قال: إذا أمنوا على تطهيره والصلاة عليه؛ وسعهم (10) ذلك، وإذا لم يأمنوا على ذلك؛ فلا يجوز التخلّف عنهم، وعلى من حضر ذلك أن يحتال فيه، حتى يأتي بالسُّنَّة كما جاءت فيه من الغسل والدفن والصلاة؛ لأنهم قالوا: إنّ هذه الثلاث من المكفّرات إذا تُركن، وهنّ من الكبائر.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «قبل».
(3) في ب «فيجوز».
(4) كانت «يستروا» وصوبناها.
(5) زيادة من أ.
(6) في أ «أيجعلها».
(7) في ب «قال: كنت تجعلها».
(8) في أ زيادة «أحد».
(9) في أ «التأجر» أو «التأخر».
ب «وسع».