الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٢122
المصنف
المجلد الثامن عشر
قلت: فاللحد من تركه بعد القدرة، أهو مثل الدفن؟
قال: لا، وأرجو أنه قيل: إنّ ذلك
من
الصغائر.
قيل (1): فترك كشف اللحد مما يلي الأرض، أهو مثل
التحد؟
قال: لا، وعندي أنه أهون ويقع من آداب (2) ما يستحب (3) أن يفعل في
الميت (4) عند قبره. والله أعلم.
(1) في أ «قلت». في أ «في ذاب».
(4)
في ب «يستحق».
أ «بالميت».
١٠٬٦٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.