المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٢

122

المصنف

المجلد الثامن عشر

قلت: فاللحد من تركه بعد القدرة، أهو مثل الدفن؟

قال: لا، وأرجو أنه قيل: إنّ ذلك

من

الصغائر.

قيل (1): فترك كشف اللحد مما يلي الأرض، أهو مثل

التحد؟

قال: لا، وعندي أنه أهون ويقع من آداب (2) ما يستحب (3) أن يفعل في

الميت (4) عند قبره. والله أعلم.

(1) في أ «قلت». في أ «في ذاب».

(4)

في ب «يستحق».

أ «بالميت».

١٠٬٦٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.