المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٣

الجزء الحادي والثلاثون

انتقى ما وجدته والى

المصنف

123

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسدالحى

باب [16]

ما كان الصين في تكفين النساء والصبيان

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال محمد بن محبوب: يُكره الحرير للرّجال والنساء في الكفن وقيل: لا بأس به للنساء والصبيان، عن موسى.

مسألة:

والمرأة تؤزر من تحت الدرع، ثم الدرع، ثم اللفافة.

وإذا كُفّنت المرأة بخمسة أثواب؟

لفف الفخذان بخرقة يُضمان بها، ثم الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم

وكذلك الصبية.

اللفافة.

وإذا وجد للصبي إزار ولفافة؛ شُدّ بهما جميعًا، إلّا أن يكون سقطا،

فتجزيه خرقة.

وقيل: تُكفّن المرأة مثل الرّجل، وتُؤزر من تحت الدرع من فوق الثديين،

ويُردّ فضله، ويُغرز على صدرها كما يصنع) للرّجل.

والمرأة تكفّن بنحو ما يكفن به الرّجل.

(1) في أ «كفن».

(2) في ب يوضع».

١٠٬٦٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.