الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٤124
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
وتُكفّن المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع ولفافة. وما سوى ذلك فهو فضل (1) يصنعه من يشاء والخمار، فضل، إن صنعته (2) أو (3) تركته فلا بأس.
مسألة:
وتُكفّن المرأة في إزار ودرع ولفافة. ولا يعقد شعرها، ولكن يرسل.
مسألة:
(4)
والمرأة والرّجل في الكفن سواء، يضع (4) القطن على وجوههم، ثم يُل
على وجوههم باللفافة).
مسألة:
ولا تخرق (6) المرأة.
مسألة:
وإذا ماتت المرأة، وليس لها كفن؛ أخذ زوجها بذلك.
ولا تؤخذ هي بكفنه؛ لقول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34].
في
أ «فضلة».
في ب «ضيعته».
(3) في أ «وإن».
(4) لعل الأصح يوضع.
(5) في أ زيادة ولا يفرق».
(6) في أ ولا يخرف بمخرف».
(7) في أ «الزوج».
١٠٬٦٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.