المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٤

124

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

وتُكفّن المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع ولفافة. وما سوى ذلك فهو فضل (1) يصنعه من يشاء والخمار، فضل، إن صنعته (2) أو (3) تركته فلا بأس.

مسألة:

وتُكفّن المرأة في إزار ودرع ولفافة. ولا يعقد شعرها، ولكن يرسل.

مسألة:

(4)

والمرأة والرّجل في الكفن سواء، يضع (4) القطن على وجوههم، ثم يُل

على وجوههم باللفافة).

مسألة:

ولا تخرق (6) المرأة.

مسألة:

وإذا ماتت المرأة، وليس لها كفن؛ أخذ زوجها بذلك.

ولا تؤخذ هي بكفنه؛ لقول الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34].

في

أ «فضلة».

في ب «ضيعته».

(3) في أ «وإن».

(4) لعل الأصح يوضع.

(5) في أ زيادة ولا يفرق».

(6) في أ ولا يخرف بمخرف».

(7) في أ «الزوج».

١٠٬٦٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.