المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان

المصنف

125

وفي بعض الآثار: إنّه إن لم يكن لها مال؛ فكفنها على جميع ورثتها.

والله أعلم.

وهذا يدل على أنّ كفنها غير لازم لزوجها، وأنه من مالها. والله أعلم.

مسألة:

وعن موسى: أنه لا بأس بالحرير للمرأة والصبي

مسألة:

وقال: تُكفّن المرأة في خمسة أثواب خمار وجلباب، وقميص وإزار ولفافة. ولا تُكفّن في أقل من هذا) إلا أن لا يمكن.

وقال: قد (3) قال بعض الفقهاء بالسّادس. أرجو أنّه قال (4): عصابة. والله أعلم. والمستحبّ خمسة على حكم استتارها (ه) في الحياة. وبعض الفقهاء اختار خرقة تلف على فخذيها. وأمّا مخالفونا؛ فجعلوا تلك الخرقة لها نفارًا، وسموها (6) خرقة اللحام.

وكفن الصبية التي لم تبلغ على نحو لباسها في حياتها. ولا بد من لفافة.

وسل عن ذلك.

(1) أي: أن يكفنوا بالحرير.

ب «ثلاثة». (2) في

(3) في

أ «قال: وقد». وفي ب «وقال: وقد».

(4) زيادة من ب.

(5) في أ «استتراها». (6) في أ «وسموا أنها».

١٠٬٦٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.