المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٣١

630

المصنف

المجلد الثاني

انتهى ما وجدته والى

ود الا ولعان

باب [33]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء الدور الحى ابرات المصرفى القمّلة ونجاستها وما جاء فيها

(1)

پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک قادت اے وحكم القملة حكم الإنسان، وحكم ما يخرج منها من ذرقٍ ودَم حكمه، لأنها لا توجد في موضع مفارقة له، ولا تفارقه من الثياب وغيره.

وهي

(2)

أيضًا دموية غير مكتسبة، مثل الضمج والبعوض مكتسب، ولأنه مفارق لابن آدم، فهذا فرق ما بين الضمج () والقمل، ليس ما أصله دم كمكتسب الدم، عند أصحابنا أن دمها وماءها نجس، وعند غيرهم نجس، إلا أنه قال: إنه

قليل لا حكم له.

ورأي أصحابنا أقوى حجة، لأن من خالفهم يقول: إن خرجت دابة أفسدت، ولو قل ذلك، لا فرق بين الدابة والقملة في قلة النجاسة.

مسألة:

فإن ماتت القملة في طعام رطب أو ماء أفسدته، والله أعلم.

مسألة:

من

الدبر

وذرق القملة نجس، وأما ما يوجد في الثوب من ذلك السواد) لم أرهم اجتنبوه.

(1) زائدة في م.

ناقصة (2) لابن آدم، فهذا فرق ما بين الضمج»

(3) في ب و م «والسواد».

من م.