المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٦

126

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

وقال: يُستحبّ من الأكفان البياض من التّياب للنساء والرجال، وليس بواجب. وإن كُفّن النّساء بالحرير والإبريسم فجائز، وليس ذلك جائز للرجال الأحياء منهم ولا الأموات.

مسألة:

وقال أبو الحسن: تُكفّن المرأة في أربعة أثواب: قميص ورداء وإزار

صفيق ولفافة.

وقال: وثوب واحد يجزئ، وإن زاد على أربعة أثواب؛ فلا بأس.

مسألة:

وقال بعضهم: إن خمرت المرأة)، وإن (2) لم تخمّر فلا بأس.

وقال أبو محمد إنها تخمر.

وقال أبو الحسن إنها لا تخمّر. والله أعلم بالصواب من ذلك.

مسألة:

قال حذيفة حين أوتي بكفنه ربطتين فقال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنّي لا ألبث إلا يسيرًا حتى أرى بهما خيرًا منهما أو شرا منهما.

(1) أي: فحسن.

(2) في أولم».

١٠٬٦٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.