الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٦126
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
وقال: يُستحبّ من الأكفان البياض من التّياب للنساء والرجال، وليس بواجب. وإن كُفّن النّساء بالحرير والإبريسم فجائز، وليس ذلك جائز للرجال الأحياء منهم ولا الأموات.
مسألة:
وقال أبو الحسن: تُكفّن المرأة في أربعة أثواب: قميص ورداء وإزار
صفيق ولفافة.
وقال: وثوب واحد يجزئ، وإن زاد على أربعة أثواب؛ فلا بأس.
مسألة:
وقال بعضهم: إن خمرت المرأة)، وإن (2) لم تخمّر فلا بأس.
وقال أبو محمد إنها تخمر.
وقال أبو الحسن إنها لا تخمّر. والله أعلم بالصواب من ذلك.
مسألة:
قال حذيفة حين أوتي بكفنه ربطتين فقال: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنّي لا ألبث إلا يسيرًا حتى أرى بهما خيرًا منهما أو شرا منهما.
(1) أي: فحسن.
(2) في أولم».
١٠٬٦٣١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.