المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٧

الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان

المصنف

127

وقال محمد بن الحنفية (1): ليس للميّت (2) من الكفن شيء، إنّما هو

مكرمة للحيّ (3).

(4)

ومنهم من يقول: إنهم يتزاورون في أكفانهم.

مسألة:

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله كُفّن في ثلاثة أثواب سحولية طائية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا»).

وقد روينا عن ابن عمر: أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب» (6).

وقالت عائشة ا: «لا يكفّن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر». وممن رأى أن يكفّن في ثلاثة أثواب طاوس، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبي. وكان سويد بن علقمة يُكفّن في ثوبين. وكان ابن عمر يكفّن أهله في خمسة أثواب: عمامة وقميص

وثلاث لفافات (7).

(1) في أ «الحنيفية».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «تكرمة الحيّ».

(4) زيادة من أ.

(5) أخرجه البخاري ومسلم عن

صحيح

عائشة.

البخاري - كتاب الجنائز باب الكفن بلا عمامة - حديث: 1226.

صحيح مسلم - كتاب الجنائز، باب في كفن الميت - حديث: 1614.

(6) أخرجه ابن المقرئ عن ابن عمر.

معجم ابن المقرئ - من اسمه عباس حديث 1215

(7) في أ «لفائف».

١٠٬٦٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.