الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٨128
المصنف
المجلد الثامن عشر
في
قال أبو بكر: أحبّ الأكفان إلي ما كُفّن فيه (1) النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئ ما (2) (3) ثوب أو ثوبين.
قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج هذا كله في معاني قول أصحابنا (؟).
كفن
ومنه قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفّن المرأة خمسة أثواب منهم: عامر الشعبي، ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والشّافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول: درع وخمار ولفافتين وثوب نظيف (5) يشدّ على وسطها بجميع ثيابها.
وكان عطاء بن أبي رباح يكفّن في ثلاثة أثواب: درع وخمار وثوب من تحت الدرع يُلفّ به، وثوب (1) فوقه يلف فيه.
وقال سليمان بن موسى درع و خمار ولفافة يُدرج فيها.
أنه قال أبو سعيد: معي؛ يخرج نحو هذا في قول أصحابنا، في معاني
القول به (7).
ومنه: قال أبو بكر: كان سعيد بن المسيب يقول: يكفّن) الصبي في ثوب واحد. وقال الثوري: ثوب يجزيه.
وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: في خرقة. وإن كفّنوه في ثلاثة؛ فلا بأس.
(1) في أ «فيها».
في ب «فيما». (3) في أ «فيه».
(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 257.
(5) في أ «نضيف».
(6) في أ «وثوبه».
(7) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 258.
(8) في أ «تكفين».