المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٨

128

المصنف

المجلد الثامن عشر

في

قال أبو بكر: أحبّ الأكفان إلي ما كُفّن فيه (1) النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئ ما (2) (3) ثوب أو ثوبين.

قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج هذا كله في معاني قول أصحابنا (؟).

كفن

ومنه قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفّن المرأة خمسة أثواب منهم: عامر الشعبي، ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والشّافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول: درع وخمار ولفافتين وثوب نظيف (5) يشدّ على وسطها بجميع ثيابها.

وكان عطاء بن أبي رباح يكفّن في ثلاثة أثواب: درع وخمار وثوب من تحت الدرع يُلفّ به، وثوب (1) فوقه يلف فيه.

وقال سليمان بن موسى درع و خمار ولفافة يُدرج فيها.

أنه قال أبو سعيد: معي؛ يخرج نحو هذا في قول أصحابنا، في معاني

القول به (7).

ومنه: قال أبو بكر: كان سعيد بن المسيب يقول: يكفّن) الصبي في ثوب واحد. وقال الثوري: ثوب يجزيه.

وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: في خرقة. وإن كفّنوه في ثلاثة؛ فلا بأس.

(1) في أ «فيها».

في ب «فيما». (3) في أ «فيه».

(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 257.

(5) في أ «نضيف».

(6) في أ «وثوبه».

(7) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 258.

(8) في أ «تكفين».

١٠٬٦٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.