المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٩

الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان

روينا (1) عن الحسن البصري أنّه قال (2): يُكفّن في ثوبين.

وقال أصحاب الرّأي: يُكفّن في خرقتين، ويُجزئ إزار واحد.

129

قال أبو بكر: يُكفّن في ثلاثة أثواب أو ثلاث خرق، ويُجزئ ما كُفّن فيه. قال أبو سعيد: معي؛ أنه يلحق في (3) معنى الصبي من أهل الإسلام ما يلحق في معنى الكبير منهم؛ لأنه لا فرق في ذلك بين الصبي والكبير في الصلاة، ولا في الكفن ولا في التطهير)

(4)

ومنه قال أبو بكر: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البسوا التّياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم» (). وقال: «إذا» ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه).

وممن روينا عنه أنه استحبّ تحسين الأكفان عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين. وذكر إسحاق بن راهويه أنّ ابن مسعود أوصى أن يُكفّن في حلة بمائتي درهم.

(1) في أ «وروينا».

(2) زيادة من أ.

(3) ناقصة من ب.

(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 259.

(5) أخرجه الحاكم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عباس. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب اللباس، وأما حديث عبد الله بن عباس سنن أبي داود - كتاب اللباس، باب في البياض - حديث: 3557.

- حديث: 07440

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما يستحب من الأكفان -

حديث: 951.

(6) أخرجه مسلم وأبو داود عن جابر.

صحيح مسلم - كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت - حديث: 1618. سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب في الكفن ـ حديث: 2753. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب عدد الكفن ـ باب ما يستحب الكفن، حديث: 6318.

حسين

١٠٬٦٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.