المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٠

130

المجلد الثامن عشر

وروينا عن حذيفة أنه قال: لا تبالغوا (1) بكفني.

قال أبو سعيد: يخرج ـ عندي ـ في معاني قول أصحابنا الأمر بترك التغالي في الكفن. ويخرج في الرّواية في قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ الأحياء أحق بالجديد، والموتى أولى وأحق بالخَلِق» (3).

وأحسب أنّ أبا (3) بكر فيما يروى عنه «أنّه أوصى أن يُكفّن في قصيبين

كانا عنده» (5).

(4)

وأحسب أنّ القصيب الخلق ولكل امرئ ما نوى وهذا المعنى في الموتى

أصح عندي من الأمر الأول).

ومنه قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أُحِلَّ لبس الحرير والذهب لإناث أمتي وحرّم على ذكورها».

فلبس الحرير للرّجال مكروه، ويكره (8) أن يكفّن فيها الموتى إلا حيث لا

(1) في أ «تتعالوا».

(2) سبق تخريجه.

(3) في أ «قال أبو».

(4) والكلمة تشبه هذه في أو ب.

(5) «قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا القاسم بن الفضل قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم: أن أبا بكر الصديق كفن في ثوبين غسيلين سحوليين من ثياب اليمن، وقال أبو بكر: الحي أولى بالجديد، إنما الكفن للمهلة».

الطبقات الكبرى لابن سعد - طبقات البدريين من المهاجرين ومن بني تيم بن مرة بن كعب - ذكر وصية أبي بكر، حديث: 3254.

(6) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 259، 260. (7) أخرجه أحمد وابن المنذر عن أبي موسى الأشعري.

مسند

أحمد بن حنبل ـ أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري - حديث: 19226. الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الجنائز، جماع أبواب الأكفان ـ ذكر التكفين في الحرير، حديث:

2904

(8) في ب «وأكره».

١٠٬٦٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.