الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٣١الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان
131
يوجد غيرها (1). فممن كره ذلك الحسن البصري، وعبد الله بن المبارك، وأنس بن مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم. وقد روينا عن النبي أنه قال: «إذا مات أحدكم؛ فليحسن (2) كفنه، فإن لم يجد فليكفنه في بُرْدَيْ حَبْرَةٍ). وأوصى عبد الله بن المفضّل أن يُكفّن في قميص وبرد وحبرة.
وقال إسحاق بن راهويه إن كان موسرًا ففي ثوبين وحبرة (4).
وقال الأوزاعي: لا يُكفّن الميت في التّياب المصبغة إلّا ما كان من القصب. قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا معنى ما قال: الكراهية للرجال من لبس الحرير وتكفينهم فيه، إلا أن لا يجد غيره.
بذلك. ومعي
وكذلك البياض للرّجال والنساء فيما قيل في المحيا والممات، يؤمرون أنّ ذلك على غير معنى الحجر لغيره من الثياب؛ لأنه قد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس بردين يمانيين)، وأن حمزة كُفّن في بردة، وكانت له يمانية ولا أجد شيئًا يمنع لباس المصبوغ (6) من الثياب، للرجال والنساء، إلّا أن يخرج على معنى القصد إلى الريبة ولمعنى غير اللباس ().
(1) في أ «غيرهما».
(2) أي الذي يتولّى أمر تكفين الميت.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن جابر.
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجنائز، ما قالوا في تحسين الكفن - حديث: 10940. الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الجنائز، جماع أبواب الأكفان ـ ذكر استحباب التكفين في الحبر
حديث: 2905.
(4) في أ «حبرة».
(5) في أ «بردتين يمانيتين».
(6) في أ يمنع الناس والمصبوغ». (7) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2،
260، 261