المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٢

132

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

ومن غير كتاب الإشراف: قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قد (1) قيل في كفن المرأة؛

إذا لم يكن لها مال باختلاف:

فقال من قال: إن ذلك على زوجها دون الورثة.

وقال من قال عليه وعليهم بالحصص، وذلك إذا كانوا بالغين. وقال من قال: ليس عليه ولا عليهم وهو عندي أثبت في الحكم.

مسألة:

قال محمد بن خالد: سمعنا (2) أنّ المرأة إذا ماتت وكُفّنت؛ لم يُدخل رأسها

في جيبها. وذلك خلاف للسنة.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وتُكفّن المرأة في خمسة أثواب. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم دَفن في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب» (3).

(1) ناقصة

أ. من

(2) ناقصة من ب.

(3) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج عبد الرزاق خبرًا مماثلًا عن الشعبي.

«عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة قال: شهدت عامرًا الشعبي كفن ابنته في خمسة

أثواب، وقال: الرجل في ثلاث».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجنائز، باب كفن المرأة - حديث: 6018.

١٠٬٦٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.