المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٣

الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان

(1) مسألة:

المصنف

133

ومنه: يُكره تضعيف الثياب على الميت وكثرتها لما روت عائشة ا «أن النبي صلى الله عليه وسلم كفّن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة» (2). ومن طريق غيرها: «أنّه كفّن في ثوبين». والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والإناث؛ لما روي عن النبي أنه قال: عليكم بهذه التّياب البياض، ألبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم، فإنّها من خير ثيابكم

مسألة:

(5) ولا يجوز الكفن للرّجال إذا كان من القزّ أو الحرير)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير، وقال: «هذان محرّمان على رجال أمتي،

محللان لنسائها ().

أ «مسألة: (1) في على قرح الميت عند التطهير هل على الأمر بأس؟

من الزيادة المضافة: وعمّن حضر ميّتًا، فأمر إنسانًا يشق كفن الميت خرفة طرحها

قال: نعم؛ لأنه أمر بما لا يجوز لأن ذلك جعل كفنا، ولم يجعل لغيره. ومن أتى فيه بفعله لغير الكفن حق عليه الضمان إلّا الآمر فيه اختلاف أنّه يستغفر الله، والضمان عليه». (2) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة.

صحيح البخاري - كتاب الجنائز باب الثياب البيض للكفن - حديث: 1217.

صحيح مسلم - كتاب الجنائز، باب في كفن الميت - حديث: 1614. (3) أخرجه ابن حبان والطبراني عن الفضل بن عباس.

صحيح ابن حبان ـ كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في التكفين ـ ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم، حديث: 3090.

المعجم الكبير للطبراني - باب الفاء، من اسمه فضل - عطاء بن أبي رباح، حديث: 15506.

(4) سبق تخريجه.

ومن

الكتاب».

(5) في أ زيادة

(6) في أ «من القر والحز».

(7) أخرجه الطبراني: عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي، وأحلا لإناثهم».

المعجم الأوسط للطبراني - باب العين، باب من اسمه محمود ـ حديث: 7961.

١٠٬٦٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.