الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٤134
المصنف
المجلد الثامن عشر
ثم
مسألة:
ومن غير الجامع: قال (1): تكفّن المرأة بالحرير إذا احتيج إليه.
مسألة:
ويكفّن الرّجال بثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة، يبدأ بالقميص، ثم الإزار، اللفافة، ويؤزّر الرّجال من (2) فوق الثديين.
فإن كفّن بخمسة أثواب فقميص وإزار (3) ولفافتين وعمامة.
وقال محمد بن محبوب ويعمم. قال: وقد شهدت أزهر بن عليّ يكفّن
ابنه فعممه.
قيل: فيرده على حلقه؟
قال: الله أعلم.
وإن كان للميت ثوبان؛ جعلا جميعًا في طوله، ثم لفّ فيهما.
وإن كان له قميص أو ثوبان أُزر بأحدهما فوق الندوة، ثم أخرج من تحت ظهره حتى يُرد إلى صدره، فيغرز غرزا آخر كما يتزر الحي، يبدأ بشقه الأيسر، ثم يُردّ على الأيمن، ولا يشدّه كما يشدّ الحيّ على جنبه الأيسر، ولكن يردّه من تحت ظهره حتى يخرج إلى (5) صدره، فيغرز غرزا (1) عند ثندوته، أو حيث بلغ.
(1) في أوقال».
(2) في أ «ويؤزر الرجل». (3) في أ «إزار وقميص».
(4) في م: التندوة: مغرز الثدي، وقيل: هي اللحم الذي حول الثدي.
(5) في ب زيادة «خ: من».
(6) «آخر كما يتزر الحي، يبدأ بشقه الأيسر، ثم يردّ على الأيمن ولا يشدّه كما يشدّ الحي على
الأيسر، ولكن يردّه من تحت ظهره حتى يخرج إلى صدره، فيغرز غرزا» ناقصة من أ.