المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان

المصنف

135

ثلاثة

والإزار الذي يؤزر به يُجعل فوق القميص (1) فوق التندوة، ويُكفّن في أثواب فوق ثوبين، فإن لم يقدر على ثوبين؛ فثوب واحد يجزيه. وقيل: كُفّن حذيفة في ثوبين وعامة النّاس على ثلاثة أثواب. وكلّ ذلك جائز؛ إن شاء الله.

مسألة:

ويُستحبّ أن يكون الأكثر من الكفن مما يلي الرّأس، والأقل مما يلي الرّجلين، ليكون (2) إن قصر على الميت كان النقصان مما يلي الرجلين، اقتداء بما فعل في حمزة، لما نقص كفنه غُطّي رأسه بالثّوب، وغُطّيت رجلاه بالإذخر فيما قيل، فدل ذلك على أنّ تغطية الرأس أولى. والله أعلم.

مسألة:

وقيل: الرّجل يكفّن في ثوبين إزار ورداء أو ثلاثة أثواب: إزار ورداء وقميص.

قلت: وهل (3) يُكفّن الرّجال والنساء بالمعصفرات؟

فأحبّ ذلك إلى ما تيسر منه، وليست فيه سُنّة، وقد كان المهاجرون يُكفّنون بالشعر والصوف. ويُجعل على الشعر ما تيسر مما لا يخالف السُّنَّة. والتّوب الأبيض أعجب إلي مما سواه.

مسألة:

أخبرنا الوضاح بن العبّاس (4): أنّه شهد أباه يُكفّن في قميص، ثم يبسط الإزار

واللفافة جميعًا، فلُف فيهما.

(1) «فوق القميص» زيادة من أ.

(2) في أ «ليكون».

(3) في ب «هل».

(4) وفي أ «عباس».

١٠٬٦٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.