الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٣٢المصنف
الجزء الثالث / القسم الأول - باب [33]: في القمّلة ونجاستها وما جاء فيها
631
مسألة:
ومن مس قملة حيّةً وهو متطهر ولم يخرج منها بلل فلا شيء عليه. وقيل: إنها حين تؤخذ باليد تذرقُ، فما لم تذرق في اليد فلا يفسد وضوء من أمسكها ولا صلاته.
ومن رآها في ثوبه أو على جسده وهو في الصلاة، أو قبل دخوله في الصلاة فلا تفسد عليه ما لم يأخذها بيده.
مسألة:
ومن مس القملة فخرج منها ماء نقض وضوءه، ومن قتلها بيده انتقض وضوؤه، وإن أخذها مما يلي رأسها لم تنجسه متوضئًا كان أو غير
متوضئ.
قال أبو محمد: وإذا ماتت القملة فهي نجسة، سواء ماتت في بئر أو في البدن أو في الثوب (1)، ولا يجوز للمصلي أن يصلي به (2) وهو يعلم أنها في ثوبه أو في بدنه (3)، فإن صلى فسدت صلاته.
مسألة:
وإذا وقعت القملة في بئر فحكمها الطهارة حتى يصح موتها، وإذا ماتت نُزِحَ منها أربعون دلوا، وإذا ماتت في ماء كثير أو غيره فلا تفسده.
(1) «أو في الثوب» ناقصة من أ.
(2) زائدة في م.
(3) في م «يديه».