المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٦

136

المصنف

مسألة (1).

المجلد الثامن عشر

ولا بأس بالثوب المصبوغ بالعصفر.

مسألة (2).

قال موسى بن علي إذا كان ثوبان؛ فإنّا نحن نؤزّر الميت بأحدهما ونلفه بالآخر، ولم يكن الربيع يرى للرّجل عمامة، ولا للمرأة خمارًا. وللرّجل قميص وإزار ولفافة، وللمرأة درع وإزار ولفافة.

مسألة:

وإذا كفّن الرّجل في إزار ورداء بسطا جميعًا طولًا، أحدهما على الآخر، يُلف بالإزار، ثم تلف عليه اللفافة (3).

فإن كفّن في ثلاثة أثواب؛ ألبس القميص، ثم أزر على القميص فوق الثديين

وتحت الثديين، ويُلفّ باللفافة بعد ذلك.

مسألة:

وقيل تُكفّن المرأة في ثلاثة درع وإزار ولفافة تخمّر بها).

(5) وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب وقال بعض المسلمين (6): إزار () وخمار وخرقة تحت الإزار، تأخذ من الوركين إلى الركبتين.

(1) زيادة من ب.

(2) زيادة من ب.

(3) في أ يلف عليه باللفافة».

(4) في أ «ولفافة تجزيها».

في أ زيادة «قال».

(6) في أ «الفقهاء».

(7) ناقصة من ب.

١٠٬٦٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.