المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٧

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان

137

مسألة:

وعن (1) الرّبيع: أنّه لم يكن يرى للرّجل، عمامة ولا للمرأة خمارًا. وغيره

أوجب الخمار

(2)

مسألة:

:

من (2) كتاب الإشراف: قال أبو بكر واختلفوا في الكفن من أين يُخرج فقال أكثر أهل العلم: يُخرج من جميع المال. كذلك (3) قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزّهريّ وعمرو بن دينار، وقتادة ومالك بن أنس، وسفيان الثوريّ (4)، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه والحسن

وبه نقول.

وفيه قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمران الكفن من الثلث. والآخر قول طاوس: إن الكفن من جميع المال فإن كان المال قليلا؛ فمن الثلث. واختلفوا في المرأة ذات الزوج:

فقال عامر الشعبي، وأحمد بن حنبل: الكفن من مالها. وقال مالك بن أنس كفنها على زوجها؛ إذا لم يكن لها مال. وقال عبد الملك الماجشون (6): هو على الزوج؛ وإن كان لها مال.

(1) في ب وقال، خ: وعن».

في ب «ومن».

في ب «وكذلك».

(4) في أ والثوري وسفيان». (5) في أ وإسحاق وابن الحسن».

(6) في أ «الماحشون». وفي م «الماخور».

١٠٬٦٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.