المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٨

138

المصنف

المجلد الثامن عشر

قال أبو سعيد: عندي أنّه يخرج معاني ما قيل في هذا الفصل كله، إلّا (1) قول من قال: إنّ كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال، فلا أعلم ذلك يخرج في معاني قول أصحابنا؛ لأنّه ممنوع عنها بعد الموت في معنى الاتفاق، لا عولة فيها ولا، معاشرة، وثبوت معنى الاتفاق أن الكسوة لا تكون إلا بالمعاشرة.

وأما إذا لم يكن للمرأة مال يكون فيه كفنها، فيخرج عندي قول أصحابنا: إن كفنها على زوجها دون سائر ورثتها (2)؛ لأنّ ذلك كان عليه في المحيا بمعنى الاتفاق، ويشبه هذا عند العدم.

(4)

وأحسب أنّ (3) في بعض قولهم: إنّ الكفن (4) على الزوج وسائر الورثة بالحصص من البالغين.

وقال من قال ليس على الورثة شيء، ولا على الزوج على حال، وهو عندي أثبت في الحكم؛ لأنه إنّما يخرج كفن الميت من ماله، وسائر ذلك تطوّع ممن (5) قام به، إلا ما ليس فيه غرم مما لا بد له (6) منه من غسله ودفنه، فإنّ ذلك لا بد للحاضرين () له أن يلزمهم ذلك إذا قدروا عليه).

(7)

(1) في ب زيادة «أن».

(2) في أ «أهلها».

في ب زيادة «هذا».

(4) في ب زيادة «لها».

(5) في أ «مما».

(6) ناقصة من

(7) زيادة من أ و ب.

(8) في أ «للمحاضرين».

(9) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 263.

١٠٬٦٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.