المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٩

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان

139

مسألة:

من الزيادة: في طالب كفن لفقير: إنّ للإمام أن يعطيه من الصدقة، ويقول له: هذا لك أنت؛ لأنك ضعيف، ولا يعطيه (1) في الكفن، فإن شاء المعطى جعله في

كفن قريبه.

مسألة:

سألت أبا المؤثر عن رجل هلك، ولم يوص بكفنه، أيكون الكفن من

أم من رأس المال؟

قال: قد اختلف الفقهاء في ذلك:

فمنهم من قال الكفن من

الثلث.

ومنهم من قال من رأس المال. وبالقول الأول نأخذ. ولو (3) أنّ رجلا هلك ولم يخلّف إلا كفنا؟ كُفّن به.

وسألته: أيُكفّن الميت في قميص ورداء بلا إزار؟

قال:

عن

نعم، يُلبس القميص، ثم يُلفّ بالرداء (3).

الثلث،

عائشة «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كُفّن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة» (4).

وعن غيرها): «أنّه كُفّن في ثوبين» (6).

وفي العمامة في الكفن اختلاف.

(1) في أ «لا تعطيه».

(2) في ب وقال: لو». و م لم يتفق هنا مع أ.

(3) في أ «في الرداء».

(4) سبق تخريجه.

(5) في أ «ومن غيره».

(6) سبق تخريجه.

١٠٬٦٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.