الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٩المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان
139
مسألة:
من الزيادة: في طالب كفن لفقير: إنّ للإمام أن يعطيه من الصدقة، ويقول له: هذا لك أنت؛ لأنك ضعيف، ولا يعطيه (1) في الكفن، فإن شاء المعطى جعله في
كفن قريبه.
مسألة:
سألت أبا المؤثر عن رجل هلك، ولم يوص بكفنه، أيكون الكفن من
أم من رأس المال؟
قال: قد اختلف الفقهاء في ذلك:
فمنهم من قال الكفن من
الثلث.
ومنهم من قال من رأس المال. وبالقول الأول نأخذ. ولو (3) أنّ رجلا هلك ولم يخلّف إلا كفنا؟ كُفّن به.
وسألته: أيُكفّن الميت في قميص ورداء بلا إزار؟
قال:
عن
نعم، يُلبس القميص، ثم يُلفّ بالرداء (3).
الثلث،
عائشة «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كُفّن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة» (4).
وعن غيرها): «أنّه كُفّن في ثوبين» (6).
وفي العمامة في الكفن اختلاف.
(1) في أ «لا تعطيه».
(2) في ب وقال: لو». و م لم يتفق هنا مع أ.
(3) في أ «في الرداء».
(4) سبق تخريجه.
(5) في أ «ومن غيره».
(6) سبق تخريجه.