الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٠140
المصنف
المجلد الثامن عشر
ويُستحبّ أن يكون الكفن وترًا، ويؤزّر الرّجل من (1) فوق القميص، والمرأة
من تحتها. وهذا في الكفن.
قال أبو المؤثر ذُكر لنا أنّ حمزة بن عبد المطلب ـ رحمة الله عليه ـ قُتل في برد، فکفّن به، فلم يتمه البرد، فغشّوا ما فضل من بدنه بالشجر.
مسألة:
غريب مات وليس له وليّ ولا وصي، ولا أوصى بكفنه (2)، وخلّف ثيابًا،
أيجوز أن يُكفّن منها أم لا؟
بل جائز كفنه مما ترك من ماله.
قلت له (3): فإن ترك دراهم وليس له كفن أيجوز أن يُشترى له من تلك
الدراهم ثيابًا ويُكفّن بها (4) أم لا؟
بل جائز فعل ذلك لمن حضره) من المسلمين.
مسألة:
وحفظت عن أبي سعيد: في الميت إذا أخذ في تكفينه أنه قال من قال: يجوز أن يُخرق من الكفن حزائم، ويُحزم بها (1) على كفن الميت.
وقال من قال: لا يخرق شيء)، ويربط عليه بخيوط.
(1) ناقصة
من
أ.
(2) في ب «بكفن».
(3) زيادة من أ.
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «حضر».
(6) ناقصة من أ.
(7) في أ «لا يجوز أن يخرق من الكفن شيئًا».