المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٤١

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان

141

مسألة:

وقال موسى بن علي وهو يسألهم: يُشقّ من التّوب ما يُشدّ به أكفانه أو

بخيوط؟

فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقون من الثوب. وقال منذر بن الحكم عن سليمان بن عثمان قال (1): بخيوط.

مسألة (2)

ومن جامع ابن جعفر ويُكفّن الميت فيما أمكن من النّياب، ويُستـ غسلها. وإن كانت طاهرة ولم تغسل؛ فلا بأس.

وقيل: يُستحب من الكفن البياض، وأن يكفّن الرّجل مما كان يلبس. ومن غيره وقيل: يُستحبّ الكفن بالقطن والكتان.

قلت لأبي عبد الله نبهان بن عثمان عن (3) الصوف: يكفن به؟

قال: نعم. وكذلك قال أبو الحواري.

ومنه: وإن كان ثوبًا لت فيه عن (4) يمينه أولا، ثم على يساره لطول (5) الثّوب.

وإن كان ثوبا؛ فكذلك.

وإن كان قميص وإزار ورداء؛ كان الإزار نحو الصدر على القميص.

وأمّا المرأة فتُؤذِّر من تحت الدرع.

(1) في أ «وقال».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في ب «إنّ».

(4) في أ عليه على».

(5) في أ «يطول».

١٠٬٦٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.