الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٢142
المصنف
المجلد الثامن عشر
وإذا كُفّن في قميص وسراويل؟ ألبس القميص، وتكون (1) السراويل فوق
6
القميص على الصدر، وتفتق السراويل (2)، وتدخل الرّجلان كلتاهما (3) في كمّ، واحد، ولا يشدّ بالتّكة (4).
مسألة:
وعن الميت كم يكفيه من الثياب؟
قال ابن عبّاس: ثوب أو ثلاثة أثواب أو ثوبين
مسألة:
ويكفّن الرّجل في ثوبين: إزار ورداء. أو في ثلاثة أثواب: إزار ورداء وقميص.
في ثلاثة: إزار ودرع ولفافة. وما سوى ذلك فضل. والخرقة التي
والمرأة في
يشد به فخذيها فضل، فمن (6) شاء صنعه.
(V)
وإزار المرأة من تحت الدرع فوق الثديين. وقيل: يسرول الرجل الميت
فوق القميص على الصدر (8).
وأمّا المرأة فتوزّر من تحت الدرع
في ب «ويكون».
في ب «نسخة ويفتق السراويل ويشق السراويل».
(3) في أ «كلاهما».
(4) التكة: حجزة الإزار، ومعقد السراويل.
(5) زيادة من أ.
(6) في أ «من».
(7) في ب وقبل بسراويل للرجل».
(8)
أ زيادة وكذلك يؤزّر أيضًا فوق القميص نحو الصدر».