المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٢

142

المصنف

المجلد الثامن عشر

وإذا كُفّن في قميص وسراويل؟ ألبس القميص، وتكون (1) السراويل فوق

6

القميص على الصدر، وتفتق السراويل (2)، وتدخل الرّجلان كلتاهما (3) في كمّ، واحد، ولا يشدّ بالتّكة (4).

مسألة:

وعن الميت كم يكفيه من الثياب؟

قال ابن عبّاس: ثوب أو ثلاثة أثواب أو ثوبين

مسألة:

ويكفّن الرّجل في ثوبين: إزار ورداء. أو في ثلاثة أثواب: إزار ورداء وقميص.

في ثلاثة: إزار ودرع ولفافة. وما سوى ذلك فضل. والخرقة التي

والمرأة في

يشد به فخذيها فضل، فمن (6) شاء صنعه.

(V)

وإزار المرأة من تحت الدرع فوق الثديين. وقيل: يسرول الرجل الميت

فوق القميص على الصدر (8).

وأمّا المرأة فتوزّر من تحت الدرع

في ب «ويكون».

في ب «نسخة ويفتق السراويل ويشق السراويل».

(3) في أ «كلاهما».

(4) التكة: حجزة الإزار، ومعقد السراويل.

(5) زيادة من أ.

(6) في أ «من».

(7) في ب وقبل بسراويل للرجل».

(8)

أ زيادة وكذلك يؤزّر أيضًا فوق القميص نحو الصدر».

١٠٬٦٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.