الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٣المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان
143
مسألة:
وإذا كُفّن الرّجل في ثوبين بسطا (1) طولًا، أحدهما على الآخر، ثم يُل في الإزار)، ثم في الرداء فوق ذلك.
فإن كُفّن في ثلاثة ألبس القميص ثم الإزار على القميص فوق التّندوة
وتحت الثديين (3)، ثم يُلف (4) عليه الرداء.
مسألة:
من
رجل من المسلمين تكون معه زكاة المسلمين فيموت الميت منهم ليس له شيء، فهل يشترى له منها كفن؟
قال: لا، ولكن يُكفّن ما كان، فإنّ الناس يكفّنون الكساء والثياب المشقفة (5)
وما تيسر.
وقد كفّن حمزة فيما بلغنا بسمة فلم تغطّه كلّه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صفوا
على ما بقي منه بإذخر»، وهو الشخبر.
(1) في ب «يبسط».
ب «إزار».
(3) في أ «اليدين».
(4) في ب «يكف».
(5) في أ «المتشقة».
(6) أخرجه الحاكم عن أنس بن مالك.
ولفظه: «عن أنس بن مالك له، قال: كفن حمزة في نمرة، كانوا إذا مدوها على رأسه، خرجت رجلاه، وإذا مدوها على رجليه خرج رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدوها على رأسه، ويجعلوا على رجليه من الإذخر». المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب الجهاد، وأما حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري -
حديث: 2492.