المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٤

144

المجلد الثامن عشر

وكفن أبو بكر رحم الله في طمرين كان يلبسهما، خلقين، قال لهم: «اغسلوهما، ثم كفّنوني فيهما، فإنّ الأحياء أحق بالجديد» (1).

كان (2) ابن محبوب رحم الله لا يرى أن تكفّن المرأة بالحرير (3).

وقيل عن محمد بن محبوب - رحمهما الله -: إنّه أجاز أن تكفّن المرأة بالحرير (4).

مسألة:

وكل ثوب تجوز فيه الصلاة؛ فهو يجوز فيه الكفن من البياض للرّجل، من القطن والكتان والصوف. قول نبهان بن عثمان وابن (5) الحواري ـ رحمهما الله ـ.

ولا يكفّن الميت بالحرير ولا القزّ ولا الإبريسم، وجميع و (1) ما كان من الحرير.

مسألة:

وإن كان في الكفن قميص وسراويل البس القميص، ثم تكون السراويل فوق القميص على الصدر، وتفتق السراويل)، ويدخلان الرّجلان كلتاهما في كم واحد ولا تشدّ التّكة ثم تمدّ يداه (8) فيضعهما حيث بلغ طولهما يضع

(1) أخرجه عبد الرزاق عن عائشة.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني ـ كتاب الجنائز، باب الكفن - حديث: 5980.

(2) في أ «قال». (3) في أ «في الحرير».

(4) في أ «إنّه جاز أن يكفن في الحرير». وفي أ تكرار هذه المسألة: «مسألة: كان ابن محبوب لا يرى

أن تكفّن المرأة بالحرير». (5) في أ «وأبوا».

في ا «و أ «ولا

في

جميع».

أ «فوق الصدر، وتفتق السراويل».

(8) في أ ولا يشد بالتكة، ثم يمد يديه».

١٠٬٦٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.