الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٥الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان
(1)
المصنف
145
اليمين على (1) الشمال، ولا تمد على بطنه، ولا ينشر الكمان (2) على اليدين، ويمدهما كما هما.
قال محمد بن المسبّح يُنشر عليه الكمّان، وتُمد اليدان بطولهما إلى فخذ (3) الميت، الرّجال إلى الفخذ (4) والمرأة تمدّ اليدان إلى نحو الركب، وكل (ه) جائز. والرّكب نحو الفرج. ثم يدرجه في الثوب الثالث، يَمدّ الثّوب على طوله، ويجعل الطّرتين عند الرّأس، والطّرتين الأخرتين عند الرّجلين، ويُكفّنه ويلفّه (6) فيه، ويجعل طرة التّوب من الطول على يمينه أولا، ثم يردّه على صدره، ثم على يساره، ثم كذلك تفعل ما وسع الثّوب، ويكون آخر الثّوب على الشمال، ثم يشق من الثوب شيئًا من طول الثّوب يعقد به عليه، يكون العقد على الشمال؛ لأنّ العقد يُفتح إذا أدخل في قبره، ويُرخى الربط عن وجهه، ولا يكشط عن وجهه.
مسألة:
وسألت محمد بن المسبح عن جنازة المرأة إذا كُفّنت، أينشر الكمان على اليدين أم لا؟
قال: يُنشران على اليدين، ويضمّ عليهما بأصابع الميت، فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة، قال: ((إلّا أنّه يستحب أن يوضع على الراحتين ذريرة وقطئًا، ويضمّ عليه بأصابع الميت.
(1) في أ فيضع اليمين فوق».
في
أ «الكمين».
(3) في أ «حفض». (4) في أ «الحقص».
(5) في ب «وكله». (6) ناقصة من أ. (7) في أ «في». (8) في أ زيادة «لا».