المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٣٣

632

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

والثوب إذا كان فيه قمل جازت الصلاة به، ولم يجتنبوا الثياب التي فيها القمل، ولا اجتنبوا ما يخرج من القمل غير دمه، وذرقه، وإن أصابا البدن أو الثوب غُسِلَا.

وأجمعت الأمة على استعمال الثياب التي فيها القمل، ولم يروا بها (1) بأسًا حتى يعلموا موتها فيها، وحكم كل شيء طاهر (2) الطهارة حتى تصح فيه نجاسة من القمل وغيره.

وأيضًا فإن القمل لا يقدر أحد أن يمتنع منه ولا من كونه في ثوبه، وهو مقارن (3) لابن آدم ولثيابه، وأصل ابن آدم والثياب الطهارة، فلا يجب أن يحكم على طهارتين بحدوث نجاسة أفسدتهما أو أحدهما (4).

وقيل: إذا كانت في الثوب ثم غمس في الماء وهي حية لم ينجس الثوب، وإذا طهر الثوب فقد طهر بطهارته، وإذا ماتت في الثوب نجس ما لاقاه الثوب منها في موضعها؛ إذا كان الثوب رطبًا أو هي رطبة أو كان يابسًا، وأما إذا كانا يابسين فلا بأس بهما، والله أعلم.

وما أحب طرح القملة في

المسجد.

مسألة:

،

ويجوز (0) قتل القملة على الظفر ويغسل والقملة إذا وقعت في النار لم تنجسها، لأنهم قالوا ليس بها غبار، فإن لم يجدوها أخرج الرماد ولا ينجس

(1) في ب و م «به».

(2) في م «ظاهر»

(3) في ب و م «مقارب».

(4) في م

(0)

واحدًا منهما».

ب و م «وجوز».