المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٥١

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان

151

مسألة:

عن قوم كسروا في البحر، فخرجوا عراة وألات (1) البحر رجلًا عليه ثوب، والرجل، ميّت أفيأخذون ثوبه ويدفنوه (2) عريانا؟

فما أرى لهم ذلك، والرّجل (3) هو أحق بثوبه أن يكفن به، ويجري عليه بثوبه. فإن كان في الثّوب فضل على كفنه؛ قطعوه واستتروا به)، وأدوا ثمن ما قطعوا منه إلى ورثته.

مسألة:

معروض على أبي الحواري وسألت أبا عبد الله عن الميت إذا كفّن في قميص وسراويل؛ أيكون السراويل من تحت القميص أو من فوقه؟

قال: يكون من فوقه مثل الإزار، وتدخل الرّجلان كلتاهما في أحد الكمين، أو يقطع من بين الرّجلين أو يدخل حتى يكون على الصدر، ولا تسدّ التّكة.

من كتاب أبي قحطان:

مسألة:

وقيل: يُكره الحرير للرجال والنساء في الكفن. ولا يُكفّن الميت في شيء من الحرير الخزّ والقزّ (6)، وإنّما يجوز للميّت () القطن والكتان والصوف.

(1) جاء في اللسان: لات الشيء وألاته: صرفه عنه. ابن منظور، لسان العرب مادة: ليت، ج 2، ص 86.

(2) في أ «ويقبرونه».

في أ «و».

(4) في أ «يكفنونه».

(5) ناقصة من أ.

(6) في أ «الحرير القز والخز».

(7)

أ زيادة «من».

١٠٬٦٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.