المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٢

152

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

ويكره تضعيف الثياب على الميت وكثرتها والمأمور به في الكفن البياض

من الثياب للذكور والإناث.

مسألة:

وإن كانت مفاصل الميت يابسة؛ فلا يجوز أن تغضن ولا تلين، وإنّما تُضمّ إلى بدنه، وتُشدّ بالأكفان ولا يحدث فيه حدث يجب على من فعله ضمان من دية الميت، وعلى من كسره الدية لذلك؛ لأنّه فعل عامدًا)، إلّا أن يكون من حيث يقلبه انكسر خطأ فلا دية وعلى العمد تلزمه الدّيّة.

مسألة:

(2)

والبياض في الكفن أحبّ إلى الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البسوا البياض؛ فإنّها أطيب، وكفنوا بها موتاكم» (2). وقال: «من استطاع أن يُحسن كفن أخيه فليفعل» (3).

(4)

مسألة:

وعن النبي علي (4): «إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنّهم يتزاورون» (ه).

(1) في أ «عمدا».

(2) سبق تخريجه.

(3) سبق تخريجه

(4) في أ زيادة «أنّه».

(5) سبق تخريجه، دون زيادة: «فإنهم يتزاورون».

١٠٬٦٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.