الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٣المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان
153
مسألة:
ومن أعطى ثوبًا يُكفّن به ميّت (1)، فخرقه للحزامة (2)؛ فذلك جائز.
مسألة:
ومن كفن ميّتًا؛ فلا يخرق من التّوب شيئًا، ويُشدّ بخيط (3). وعرفت أنه لا يضمن إن خرق.
مسألة:
قال: والذي عرفت عن الشيخ في الأكفان أنّه قال: لا تخرق. ولم أره ألزم ضمانًا. وقال: لا يقع فيها، هي للبعث فيه (4). فعلى هذا لا يضمن الثياب
من خرقها.
وأما الحنوط فذلك لا يُمنع منه عند الفعل، ولا ضمان على الغير في ذلك
إذا لم يتعمد.
مسألة:
وإذا فضلت خرقة من كفن ميت فهي للوارث.
(1) في أ «الميت».
(2) في ب «للحزام».
(3) في أ «بالخيوط».
(4) ناقصة من أ.
١٠٬٦٥٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.