الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٤154
المصنف
المجلد الثامن عشر
(1) مسألة:
ومن غسل ميتا فأدرجه في أكفانه، فوقع على أكفانه قطر من السقف الذي هو تحته، فدعا بمقراض وقرض موضع القطر؟
فإنّه إذا كان الكفن نجسًا غُسل موضع النّجاسة بالماء، وأمّا بالمقراض فهذه بدعة ما سمعنا بها. قال: ويلزم الرّجل ما أفسد من الثوب للوارث.
مسألة:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنّ الميّت يُبعث في أكفانه التي (2) يموت فيها (3).
مسألة:
عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البسوا البياض فإنّها أطيب، وكفنوا بها موتاكم). فإن كُفّن الميت في غير البياض؛ جاز ذلك بإجماع
الأمة.
(1) في ب زيادة «مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محـ حمد لله: أن المرأة تخمر
والرجل يعمم». (2) في أ «في أكفانه، نسخة: ثيابه الذي». (3) أخرجه البيهقي وأبو داود وابن حبان.
عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها ـ حديث:
6216
سنن أبي داود ـ كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت - حديث: 2723. صحيح ابن حبان ـ كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن حكم باطنه حكم ظاهره - حديث: 7424. (4) سبق تخريجه.