الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٥المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان
155
مسألة:
ويُستحبّ أن يُكفّن الرّجل في ثوبيه اللذين كان يصلّي فيهما. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كُفّن في ثوبيه اللذين كان يصلّي فيهما). والله أعلم. ويقال: «كُفن أبو بكر رحمه الله في مضربتين كان يلبسهما خلقتين، وقال لهم: اغسلوهما ثم (2) كفّنوني فيهما، فإنّ الأحياء أحق بالجديد» (3).
(2)
مسألة:
واستحبّ بعض الفقهاء أن يُغسل كفن الميّت على كل حال، وليس ذلك بواجب. وكلّ ما ثبت له حكم الطهارة من التّياب والماء؛ فجائز استعماله للحي والميت. والله أعلم بالصواب.
وقد قيل: إنّ عليَّا كان يستحب في الكفن) الصوف.
مسألة:
(7)
والكفن من راس المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ميت مات بحضرته، فقال: «کفّنوه في ثوبيه» (6). فأضاف الملك إليه. وقد غلط من ذهب إلى الكفن من ثلث ماله. وقيل: يكره للرجال والنساء الحرير في الكفن. ولا يكفّن الميت في شيء من الخزّ والقزّ، وإنّما يجوز للميت القطن والكتان والصوف.
(1) سبق تخريجه
(2) في أ «و». (3) سبق تخريجه
(4) في أ «والله أعلم. وقيل». (5) في أ «من الأكفان».
(6) سبق تخريجه.
(7) تنقص: أنّ.