الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٦156
المصنف
المجلد الثامن عشر
عن إبراهيم «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفّن حمزة في كساء من صوف).
وقيل: إنّ عليَّا كان يستحبّ من الأكفان الصوف (2).
مسألة:
ومن هلك ولم يترك من الكسوة إلّا ثياب صوف، ولم يجد غيرها (3)؛
كفن بها.
وعن بعض (4) الفقهاء أنّه قال: لا يكفّن الميت إلا في القطن والكتان (ه)
والصوف.
وأما المرأة؛ فإن كُفّنت في الحرير مصبوعًا أو غير مصبوغ؛ فذلك جائز، وإن غُسل المصبوغ؛ فهو أحبّ إلي.
مسألة:
قال أبو محمد والمستحبّ والمأمور به للكفن البياض من الثّياب، للذكور والإناث. ولا يجوز الكفن للرّجال إذا كان من القزّ أو الحرير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان محرّمان على رجال أمتي، محلّلان لنسائها»).
(1) لم أجده بهذا اللفظ والمروي كما في الحاكم وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في نمرة.
مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الجنائز، ما قالوا في كم يكفن الميت؟ ـ حديث: 10872. المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الجهاد، وأما حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري -
حديث: 2492.
(2) «مسألة والكفن من رأس المال … يستحبّ من الأكفان الصوف»» زيادة من أ.
(3) في أ «غير هذا».
(4) ناقصة
من
أ.
(5) ناقصة
من
(6) سبق تخريجه بلفظ قريب من
هذا.