الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٧المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [16]: في تكفين النساء والصبيان
157
مسألة:
والرّجل يُكفّن في ثلاثة أثواب. فإن زاد الورثة على ذلك؛ فلا بأس. فإن
كان فيهم أيتام؛ فالضمان على من فعل ذلك.
مسألة:
والرّجل لا يُكفّن في الحرير، فمن فعل ذلك غلطا؛ فلا شيء عليه.
مسألة:
وعن رجل هلك، ولم يكن له كفن وإنّ قوما طلبوا له كفنا، ففضل في أيديهم شيء على (1) كفنه، فكيف (3) يصنعون بذلك الفضل، أيعطونه أولاده أم (3) كيف يصنعون به؟
قال: يستأذنوا القوم الذين (4) أعطوا في الكفن، ويخبره بالفضل. فإن جعلوه لأولاده؛ كان لهم، وإن جعلوه في كفن رجل آخر؛ كان له.
مسألة:
والعمامة فيها اختلاف، ولا اختلاف في الإزار والقميص واللفافة، أو السراويل
والقميص واللفافة؛ إذا أمكن ذلك.
(1) في أ «عن».
(2) في أ «كيف».
(3) في ب «أو». (4) في أ «الذي».
١٠٬٦٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.