الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٨158
المصنف
مسألة:
المجلد الثامن عشر
(1).
ومن جواب أبي علي الحسن بن أحمد - حفظه الله -: وعن امرأة ماتت وخلّفت ثيابًا عند رجل، أيجوز لهذا الرجل أن يسلّم من هذه الثياب إلى من يكفنها؛ ليكفّنها (2) بهنّ أم لا؟ كان لهذه المرأة وارث حاضر بالغ (3) أو لم يكن
لها وارث؟
فعلى صفتك؛ فإن كان لهذه المرأة وارث حاضر بالغ لم يسلّم ذلك إلا برأيه، وإن لم يكن لها وارث حاضر، وكانت غريبة؛ فإن كان عليها من الثياب ما يكفي لكفنها لم يكن له أن يسلّم من أمانته شيئًا، وإن لم يكن عليها ثياب تسترها للكفن (؟)؛ كفّنها في ثيابها بأقل ما يكفيها للكفن ولا يسرف في كفنها، ويكون ذلك برأيه ورأي الحاضرين معه.
والله أعلم بالصواب.
(1) في أ «تلك». (2) في ب «أيكفنها». (3) «حاضر بالغ» زيادة من
(4)
«لكفن».
١٠٬٦٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.