المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٠

17.

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

امرأة من المسلمين هلكت هل يذرّ الحنوط على كفنها وبدنها؟

فكره ذلك ونهى عنه.

مسألة (1).

فإن كان الكفن قميصا وإزارًا ورداء؛ فابدأ فذُرّ على القميص شيئًا من الذريرة أو الكافور وهو الحنوط إن قدر على كافور (3)، ويذر على رأسه ولحيته، ثم ألبسه القميص، ثم خذ قطنًا فضع (3) فيه من الحنوط، ثم ضعها على فمه وشفتيه، قطنا (4) وحنوطًا في منخريه وعينيه وأذنيه، وقد قيل في إبطيه، ثم يأخذ الذي يكفّنه خرقة ويضعها على يده نظيفة قطنًا (5) وحنوطًا، ثم يدخله إلى دبره.

(V)

(^)

قال المصنف: وجدت أنّه يجعل بين (6) الإليتين)، ولا يدخل، ويضع في

الإبطين قطنًا وحنوطًا.

ومن غيره وقد قيل: لا يجعل منه إلّا على المناسم والعينين والدبر.

ومنه ثم يذرّ نحو الصدر - لعلّه أراد ثم يوزر نحو الصدر ـ للقميص، والمرأة توزر من تحت الدرع وتحت الثديين.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «ذلك».

(3) زيادة من أ.

(4) في ب «وقطنًا».

(5) في ب «وقطنًا».

(6) في أ «وجدت أنه في».

(7) في أ «الليتين».

(8) ناقصة من أ.

١٠٬٦٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.