المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٦١

الجزء الحادي والثلاثون - باب [17]: في الحنوط

المصنف

161

ومن غيره: وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب، وعن ابن المسبح ولا يشد القميص على الحلق ()، ثم تأخذ قطنة واسعة (2) فتملأها، ثم تضعها على وجهه كله. كلّه.

ومن غيره وقد قيل: إنّما يُجعل على مناسمه، ولا يُجعل على وجهه وإن جعل؛ فهو أحبّ إلينا.

وينثر بين أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوطا، وإذا لم يجد حنوطا؛ فيُحنّط

فيما قيل بالإذخر.

مسألة:

قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة؟

قال: لا، إلّا أنّه يُستحبّ أن يوضع على الرّاحتين ذريرة وقطنًا، ويضمّ عليه

بأصابع الميت.

(3) مسألة:

وإذا حشى بالقطن والذريرة؛ جعل على وجهه قطن وذريرة (4).

تحت من

(1) «ومنه: ثم يذرّ نحو الصدر - لعله أراد ثم يوزر نحو الصدر ـ للقميص، والمرأة توزر الدرع وتحت الثديين. ومن غيره وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب، وعن ابن المسبح: ولا يشدّ القميص على الحلق» ناقصة من ب. (2) ناقصة من أ.

حنطته،

(3) في أ زيادة «مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن روح: فإذا فرغت من غسل الميت جففت بدنه من الماء، وأدرجته في أكفانه، فجعلته على عرض الإزار وبسطته على طول اللفافة، ثم فبدأت بالفم، ثم المنخر، اليمين ثم المنخر الشمال، ثم العين اليمين، ثم العين الشمال، ثم اليمين، ثم الأذن الشمال، ثم جعلت على وجهه تفكة تغطي جميعه. وفي جميع ذلك التفك

الأذن

يجعل الحنوط مما يلي جسد الميّت، وتجعل تفكة فيها حنوط يغشى بها الفرجين جميعًا. وإن جعلت الحنوط في الإباط والكفّين والقدمين؛ فجائز، وإن لم تفعل ذلك؛ أجزى ما وصفنا لك؛ إن شاء الله. ثم تلف اللفافة على الميت من رأسه إلى قدميه، كنحو ما تلف الإزار على حقويه، ثم اللفافة بحزائم رافقة لا يضغط بها جسد الإنسان ثم تحمله على السرير».

تحزم

(4) في أ زيادة «عليها».

١٠٬٦٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.