المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٢

162

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان ابن عمر يطيب بالمسك، وقد جعل في حنوط أنس بن مالك صرّة من مسك أو مسك».

وروينا عن علي بن أبي طالب أنّه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك. وقال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم).

وممن رأى أن يطيب الميّت بالمسك محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

قال أبو بكر: وبذلك (2) نقول.

وقد روي (3) عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، أنّهم كرهوا ذلك.

ويُستحب إجمار ثياب الميت. وأحبّ ما استعمل في حنوط الميت؛ الكافور؛

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «واجعلوا في الآخر (4) كافورًا أو شيئًا من كافور»).

(6)

ويُكره أن يتبع الميت بنار، وتُحمل معه (1) إذا حمل. وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب له)، وأبو هريرة، وعبد الله بن معقل،

(7)

(1) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن علي. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الجنائز، في المسك في الحنوط من رخص فيه ـ حديث: 10847. الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الدباغ، ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته ـ

حديث: 857.

في أ «وكذلك».

(3) في أ «روينا».

(4) في أ «آخره».

(5) سبق تخريجه، وهو في صحي البخاري - كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء

والسدر - حديث: 1207.

(6) ناقصة

من

أ.

(7) زيادة من ب.

١٠٬٦٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.