المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٣

الجزء الحادي والثلاثون - باب [17]: في الحنوط

المصنف

163

ومعقل بن سيار)، وأبو سعيد الخدري، وعائشة أم المؤمنين () () ومالك بن أنس.

6

قال أبو سعيد: عندي أنه يخرج معاني ما قال (3) في هذا الفصل كله في معاني قول أصحابنا منه ما يحسن عندي في قولهم ومنه ما هو منصوص. وإذا ثبت معنى الكافور؛ فالمسك مثله، وكذلك سائر الطيب فيما قيل عند عدم الكافور. ويُستحب أن يدخل في طهور الميت ـ إن أمكن ذلك ـ، وفي كفنه (4).

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: ويُستحبّ الطيب للميت، ويتبع به مواضع السجود؟

مسألة:

وعن موسى في الذريرة: أتجعل في مواضع السجود؟

قال: لا نعرف ذلك (5).

مسألة:

ويُحنّط الميت بقطن وذريرة، ويُدخل من ذلك في منخريه وعلى عينيه وفيه

وأذنيه وفي دبره.

(1) في أ وعبد الله بن معقل بن سيان».

(2) زيادة من ب.

(3) في أ «معي أنه يخرج في معاني ما قيل».

(4) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 264، 265.

(5) «مسألة: وعن موسى في الذريرة … لا نعرف ذلك ورد ذكرها في أ فيما بعد، قبل مسألة: «ويحشى

من الميت خمسة مواضع».

(6) في أ وفمه».

١٠٬٦٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.