الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٤164
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
ويحنّط الميّت الرّجل (1) بالمسك والكافور والعنبر والعود. وما يصلح له في
(2)
الحياة؛ يصلح له في (2) الممات. ولا يمسه الزعفران.
مسألة:
والذي يجعل فى فم الميت ومنخريه وأذنيه ودبره مخافة الحدث، وإنّما تدخن الثياب.
والحنوط يبدأ بالفم ثم المنخرين وكلّ ذلك جائز؛ إن شاء الله. والقطن والحنوط يسكر به مناسم الميت حتى لا يخرج منه شيء؛ لأنه إذا
مات كانت مناسمه منطلقة.
مسألة:
ويُحشى من الميت خمسة مواضع بالقطن والحنوط الأذنان، والعينان والمنخران، والفم، والدبر والقبل. وأما غير ذلك؛ فلا.
مسألة:
والميت يُطيّب رأسه ولحيته بما شاء من الطيب ويضمخ موضع سجوده ومفاصله وكفّيه وإبطيه وركبتيه وقدميه بذريرة، وكافور، وتحشى أذنيه ومنخريه بالقطن والذريرة (3)، ويحشى فمه حشوّا رفيقًا، ويغطى وجهه بالقطن والذريرة،
(1) زيادة من ب. (2) في أ «الحياة و».
(3) ويحشى أذنيه ومنخريه بالقطن والذريرة ناقصة من أ.