المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٥

الجزء الحادي والثلاثون - باب [17]: في الحنوط

المصنف

165

ويطيب الرّأس والجسد بينه وبين القميص وبينه وبين الإزار. وليس فوق

الإزار ولا فوق (1) اللفافة شيء من الطّيب والذريرة.

مسألة:

وقيل: يضع على وجه الميت القطن، وبين أصابع يديه ورجليه، ولا يضع

تحت إبطيه.

مسألة (2).

ويجعل القطن في دبره وقبله، وفيه ومنخريه وأذنيه، وإن جعل (3) على عينيه؛ فجائز، وإن لم يجعل فلا بأس. وليس عليه أن يجعل في موضع من جسده غير

هذه المواضع.

مسألة:

اختلف أهل العلم في استعمال المسك في حنوط الميت، فرخص فيه جماعة.

مسألة:

والحنوط والقطن يجعل في مناسمه من الفم والمنخرين، والعينين والأذنين والفرج، وأما غير ذلك؛ فلا يجعل شيء لا معنى له.

وإن (4) لم يحنّط ولم يجعل فيه القطن؛ فلا يكون ذلك نقصانا لطهارته ()، ولكن تركوا السُّنة المأمور بها في تحنيط الميت.

(1) «ولا فوق» ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «وضع».

(4) في أ «فإن».

(5) في أ «لطهره».

١٠٬٦٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.