الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٦166
المصنف
المجلد الثامن عشر
مسألة:
وإذا أعطى رجل عودًا ليطيب به الميت، فلم يطيب، أو فضل منه شيء (1)؛
فليردّه إلى من سلّمه إليه.
وإن أعطى ليطيب به الموتى؛ لم يردّه إليه، وطيب به موتي آخرين.
مسألة:
فإذا فرغت من غسل الميت؛ جعلت في مخارجه (2) القطن بذريرة.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن الميّت أيضع (3) الحنوط في المناسم منه، ويجزي
عن سائر ذلك؟
قال:
عندي أنّ بعضًا يقول: إنّه يضع في المناسم وحدها.
وقال من قال: المناسم والثقوب.
وقال من قال: المناسم والثقوب واليدين والرجلين.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «محاجره». (3) في أ «يضع».
١٠٬٦٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.