الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٧الجزء الحادي والثلاثون
المصنف
انتهى ما وجدته والى لوله باب [18]
(1)
في حمل الميّت وتشييعه والنّعش والسرير والكلام خلف الجنازة والضّحك وما أشبه ذلك من الأفعال والاحتباء
ران باردان منبعي دين مبارک فارس اے
167
الجنازة بالكسر؛ السرير والجنازة بالفتح؛ الميت بعينه. وعلى المسلمين
إتمام (2) الجنازة والأخذ بأركانها والصمت فيها.
مسألة:
وإذا مرّت الجنازة بقوم قعود؛ فإنّهم يجلسون على هيئتهم إن شاؤوا، وإن
تبعوا (3) الجنازة فهو أفضل.
مسألة:
ومن مات والمقبرة عنه بعيدة؛ فإنّه يُحمل على أعناق الرجال، إلّا أن يضعفوا، فإن ضعفوا عن حمله؛ حمل على دابة. والله أعلم.
(1) في أ «باب في حمل الميت وتدفينه والكلام خلف الجنازة والاحتباء وما أشبه ذلك
(2) في أ «تمام».
«يتبعوا».
الفعال». من
١٠٬٦٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.