المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٨

168

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

ابن عبّاس قال: «من مشى على جنازة، فصلّى عليها؛ فله قيراط من الأجر، وإن قام عليها حتى تدفن (1) فله قيراطان، والقيراط مثل أحد» (2).

و مختلف في السير بها:

مسألة:

فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة» (3). وروي ذلك عن عمر وأبي هريرة والشّافعيّ. ويُسرع بالجنازة إسراع (4) الناس.

وروي (5) عن ابن عباس أنه حضر جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

لا تزلزلوا وارفقوا؛ فإنّها أمكم».

(1) في ب «يدفن».

(2) أخرجه أحمد والطبراني عن البراء بن عازب.

ولفظ أحمد: «عن المسيب بن رافع قال: سمعت البراء بن عازب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تبع جنازة حتى يصلي عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن ـ وقال مرة حتى يدفن - كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد». مسند أحمد بن حنبل ـ أول مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب - حديث: 18251. المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من بقية من أول اسمه اسمه

1011°

ميم

(3) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة. صحيح البخاري - كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة - حديث: 1265. مسلم ـ كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة - حديث: 1619. (4) في أ «إسراع سجيّة مشي». وفي ب إسراع، خ: مشي». «إسراع مشي». (5) في أ زيادة «ذلك».

(6) أخرجه ابن المنذر عن أبي سعيد الخدري.

من

موسي - - حديث

الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الجنائز، جماع أبواب اتباع الجنائز - ذكر صفة السير بالجنازة،

حديث: 2951.

١٠٬٦٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.